محمد بن الحسن الشيباني

146

كتاب الأصل ( المبسوط )

نعم إن أقطعها إياه الإمام في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا أحياها فهي له أقطعه إياها الإمام أو لم يقطعه قلت أرأيت قوما من أهل الحرب أسلموا على دارهم أتكون أرضهم من أرض العشر قال نعم قلت ولم قال لأنهم أسلموا عليها فصارت في ذلك بمنزلة أرض العرب وإنما يجب الخراج مما أوجف عليه المسلمون وافتتحوه قلت وكل أرض من أرض الحجاز واليمن وتهامة وما كان في البرية في أرض العرب تجعلها أرض العشر لأن أهلها أسلموا عليها قال نعم قلت أرأيت المصدق إذا جاء يأخذ عشر الأرض فقال صاحبها قد أديته وحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال لا ولكنه يأخذ منه العشر